القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 17 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الغرفة ، تصفى أعمالها ، على أن
تؤول أموال الغرفة إلى الغرفة الأقرب لها غرضا وفق ما يحدده الوزير المختص ، بعد
موافقة مجلس إدارة الاتحاد.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تصفية الغرفة والإجراءات
اللازمة للتصفية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.