المادة 16 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالآتي:
١- النظر في شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية.
٢- عزل أى من أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو إسقاط عضويته به .
٣- حل الغرفة ، أو الموافقة على الاندماج فى غرفة أخرى ، أو الانفصال عنها ،
أو التعديل فى اسم الغرفة.
٤- الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها
من أشخاص القانون العام أو الخاص ، أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام
بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض
مع الأنشطة السياحية التى تزاولها هذه المنشآت جميعا ، وذلك كله وفقا لنص المادة
(٦٣) من هذا القانون.
٥- نظر الموضوعات المهمة أو العاجلة التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية
العمومية العادية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.