Article 16 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالآتي:
١- النظر في شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية.
٢- عزل أى من أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو إسقاط عضويته به .
٣- حل الغرفة ، أو الموافقة على الاندماج فى غرفة أخرى ، أو الانفصال عنها ،
أو التعديل فى اسم الغرفة.
٤- الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها
من أشخاص القانون العام أو الخاص ، أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام
بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض
مع الأنشطة السياحية التى تزاولها هذه المنشآت جميعا ، وذلك كله وفقا لنص المادة
(٦٣) من هذا القانون.
٥- نظر الموضوعات المهمة أو العاجلة التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية
العمومية العادية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.