القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 22 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر
من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويجرى
في هذا الاجتماع انتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين الصندوق من بين
أعضاء المجلس، وذلك بالاقتراع السري المباشر وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.