القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 13 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
فى حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة إقرار الميزانية أو القوائم المالية
أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم
يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون
بدعوة من الوزير المختص خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء المدة المشار إليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.