القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 12 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي:
١- انتخاب مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.
٢- مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوي عن أعماله.
٣- اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية
والحساب الختامي لها.
٤- اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب أو أكثر للحسابات.
٥- النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.
٦- اعتماد اللائحة الداخلية والمالية للغرفة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.