المادة 14 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
تعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من أي من :
١- الوزير المختص.
٢- رئيس مجلس إدارة الغرفة.
٣- ثلثى عدد أعضاء مجلس الإدارة.
٤- ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية، بناء على طلب كتابي يقدم إلى مجلس
الإدارة مبينا به أسباب الدعوة للاجتماع.
وفي جميع الأحوال، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد
الجمعية العمومية غير العادية في أجل غايته خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب
عقدها، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير
العادية بقوة القانون بناء على دعوة من الوزير المختص خلال الثلاثين يوما التالية
لانقضاء المدة المشار إليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.