Article 14 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من أي من :
١- الوزير المختص.
٢- رئيس مجلس إدارة الغرفة.
٣- ثلثى عدد أعضاء مجلس الإدارة.
٤- ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية، بناء على طلب كتابي يقدم إلى مجلس
الإدارة مبينا به أسباب الدعوة للاجتماع.
وفي جميع الأحوال، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد
الجمعية العمومية غير العادية في أجل غايته خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب
عقدها، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير
العادية بقوة القانون بناء على دعوة من الوزير المختص خلال الثلاثين يوما التالية
لانقضاء المدة المشار إليها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.