المادة 19 من قانون التحكيم
النص الساري
1 - يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة (98) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن.
2 - لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم.
3 - لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم، بما فى ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 مايو 1994
( ١ ) يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أوبالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم فى الطلب .
( ٢ ) ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم .
( ٣ ) لطالب الرد أن يطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار اليها فى المادة ( ٩ ) من هذا القانون ، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأى طريق .
( ٤ ) لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فى حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم ؛ سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ، بما فى ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة (4) من المادة (19) من القانون رقم 27 لسنة 1994 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (19) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالخصومة المتعلقة بطلب رد المحكم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالخصومة المتعلقة بطلب رد المحكم
- حكم · المحكمة الدستورية العليافصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياماقررته المادة المطعون فيها من أن تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبة ً الحكم ؛ بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 26/6/2000 فى الدعوى رقم 20932 لسنة 112 ق ، لحين الفصل فى الدعوى الماثلة ، وفى الموضوع : بالاست…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكم الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى التحكيم رقم 43 لسنة 1993 ، والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياخصومة رد المحكم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.