انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 27 لسنة 1994

المادة 19 من قانون التحكيم

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 22 مايو 1994المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 16 تابع، في 21 أبريل 1994

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.