حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 22 قضائية «تنازع»، جلسة 14 أبريل 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 6 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 أبريل 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلب الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكم الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى التحكيم رقم 43 لسنة 1993 ، والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 84 لسنة 19 قضائية ، والأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى التحكيم رقم 43 لسنة 1993 حتى يفصل فى النزاع .
وقدم الممثل القانونى للشركة المدعى عليها مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعو
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ابريل سنة 2002 الموافق 1 صفر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 22 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيدة / آمال عبد الرحمن محمود بصفتها حارسة قضائية على شركة ستاركو للفنادق والسياحة
ضد
الشركة العالمية للخدمات الفندقية المحدودة
الإجراءات
بتاريخ 7 مارس سنة 2000، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكم الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى التحكيم رقم 43 لسنة 1993 ، والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 84 لسنة 19 قضائية ، والأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى التحكيم رقم 43 لسنة 1993 حتى يفصل فى النزاع .
وقدم الممثل القانونى للشركة المدعى عليها مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق لشركة ستاركو للفنادق والسياحة التى تمثلها المدعية أن أبرمت اتفاق استثمار وإدارة مشروع قرية سياحية مع الشركة المدعى عليها تضمن شرطاً للتحكيم فى المنازعات ، وإذ نشب خلاف بين الطرفين ، فقد تقدمت الشركة المدعى عليها بطلب تحكيم إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى قيد برقم 43 لسنة 1993 ، وأثناء نظره طلبت المدعية رد هيئة التحكيم ، إلا أن تلك الهيئة قضت بجلسة 10/11/1995 برفض طلب الرد ، وبجلسة 15/11/1995 قضت الهيئة بانقضاء الاتفاق المبرم بين الطرفين ، وبإلزام الشركة التى تمثلها المدعية وآخرين برد مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكى والفوائد إلى الشركة المدعى عليها ، وقد طعنت المدعية على حكم هيئة التحكيم القاضى برفض طلب الرد المقدم منها أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 20932 لسنة 112 قضائية ، وأثناء نظر الاستئناف دفعت بعدم دستورية البند (1) من المادة (19) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخويل هيئة التحكيم الاختصاص بالفصل فى طلب ردها ، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت المدعية الدعوى الدستورية رقم 84 لسنة 19 قضائية ، وبجلسة 6/11/1999 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند (1) من المادة (19) من القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه ، التى تنص على أن " فصلت هيئة التحكيم فى الطلب " . وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى التحكيم رقم 43 لسنة 1993 فى تصديه على حد قول المدعية بصحيفة دعواها لطلب الرد ، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/11/1999 فى الدعوى الدستورية رقم 84 لسنة 19 قضائية سالف الذكر ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لهذه المحكمة دون غيرها ، الاختصاص بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وأنه يتعين على كل ذى شأن وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين ، النزاع القائم حول التنفيذ ، ووجه التناقض بين الحكمين ، وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا وبما لا تجهيل فيه بأبعاد النزاع تعريفاً به ، ووقوفاً على ما هيته على ضوء الحكمين المتنازعين ، قد حتم فى المادة 34 من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين ، وأن يُقَدّمَا معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، باعتبار أن ذلك يعد إجراءً جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقاً لأحكامه . متى كان ذلك ، وكانت المدعية لم ترفق بدعواها الماثلة الصورة الرسمية للحكم الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى التحكيم رقم 43 لسنة 1993 ، ومن ثم فإن دعواها الماثلة أياً كان وجه الرأى فيما تزعم من تناقض بين الحكمين المشار إليهما تكون غير مقبولة .
وحيث إن المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما ، وإذ تهيأ النزاع الماثل للفصل فى موضوعه على ما تقدم فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة 32 من قانون المحكمة اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعية ، يكون قد بات غير ذى موضوع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.