القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 6 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات العام ، التى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون الأحكام العسكرية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 25لسنة 1966 " تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى م…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 .
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة العلياطلبت من مستشار الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فأمر بذلك، وبجلسة 8 من أبريل 1974 قضت محكمة جنايات القاهرة حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى النيابة العام…
- حكم · المحكمة العلياسلطة الإحالة إلى القضاء العسكرى التى ناطها النص المطعون فيه برئيس الجمهورية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.