حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 73 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 73 لسنة 17 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 نوفمبر 2014
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ،وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436 ه.
برئاسة السيد المستشار/ أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 17 قضائية
" دستورية " .
المقامة من
1. محمودالسيد محمد بسيونى
2. محسن عبد الفتاح القويصى
3. سعد زغلول العشماوى
4. على متولى على سالم
5. السيد عبد الستار عبد السلام
6. لاشين أبو شنب
7. محيى الدين محمد محمود الزايط
8. عبدالمنعم أبو الفتوح عبد الهادى
9. عبدالله محمد عبد الله
10. طلعت محمد فهمى خليفة
11. جمال سعد حسن ماضى
12. سعيد أحمد عبد الرحمن
13. محمد أحمد شحاتة
14. متولى صلاح الدين عبد المقصود
15. على أحمد محمد عمران
16. محمد محمد مليجى
17. محمد قاسم سيد عبد الرحيم
18. حلمى مصطفى حمود
19. السيدمحمود عزت
20. أنورحسن شحاتة
21. محمدغريب عبد العزيز
22. محمد سعد عليوة
23. حسن حسن شحاتة
24. محمود حسين أحمد حسن
25. حلمى السيد عبد العزيز الجزار
26. فهمى محمد عامر
27. مصطفى إبراهيم محمود
28. أسامة مسعد محمود عثمان
29. حامدمحمد محمد على المداح
30. عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز
31. السيد مصطفى سمك
32. محمد خيرى حسن
33. على حسن محمد كتبى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزيرالعدل
4 السيد وزيرالدفاع
بصفته الرئيس الأعلى للقضاء العسكرى
الإجراءات
بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر سنة 1995، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ،أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ،وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد باشرت التحقيق مع المدعين فيما نسب إليهم من أنهم أنشأوا وأداروا وانضموا على خلاف القانون إلى تنظيم غير مشروع " جماعة الإخوان المسلمين "، ولقد فوجئ المدعون بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1995بإحالتهم إلى القضاء العسكرى تطبيقًا لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، فأقاموا الدعوى رقم 978لسنة 50 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طعنًا على ذلك القرارطالبين الحكم أصليًّا :- بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار - واحتياطيًّا :- التصريح لهم برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية ، وبجلسة 7/11/1995 قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى ، وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة ، قد سبق طرحها على المحكمة العليا فقضت برفض الدعوى لاتفاق نص الفقرة الثانية من المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية مع أحكام الدستور، وذلك بحكميها الصادر أولهما فى الدعوى رقم 12 لسنة 5 قضائية عليا " دستورية "بجلسة 3/4/1976 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (20) بتاريخ 13/5/1976،والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 1 لسنة 7 قضائية عليا
" دستورية "بجلسة 6/11/1976، والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (50) بتاريخ 9/12/1976 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81لسنة 1969 إذ نصت على أن " تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين "، وكانت المادة (31) من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 تقضى بأن يُنشر فى الجريدة الرسمية منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين، وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء، فإن هاتين المادتين تكونان قد قطعتا بأن الأحكام الصادرة فى الدعوى الدستورية لا يقتصر أثرها على من كان طرفًا فيها من الخصوم، بل ينصرف هذا الأثر كذلك إلى الناس أجمعين، وإلى الدولة بمختلف سلطاتها، بما فى ذلك جهات القضاء جميعها، وذلك سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص المطعون فيه ومن ثم بطلانه وزوال الآثار التى أنتجتها، أم إلى دستوريته وبالتالى براءته من العيوب الدستورية جميعها وبقائه نافذًا فى الصورة التى أفرغها المشرع فيه، ذلك أن الخصومة فى الدعاوى الدستورية - وهى عينية بطبيعتها - تنصب على النصوص التشريعية ذاتها تحريًا لموافقتها أو مخالفتها للدستور . هذا فضلاً عن أن الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية التى انفردت بها المحكمة العليا ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا، هى رقابة شاملة قوامها هذه النصوص ذاتها أيًا كانت الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، ويمتد نطاقها إلى تجريدها من قوة نفاذها إذا ما قضى بعدم دستوريتها، أو إلى تقرير صحتها وانتفاء موجبات إبطالها، إذا ما قضى برفض المطاعن الموجهة إليها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان قضاء المحكمة العليا فى الدعويين رقمى 12 لسنة 5، 1 لسنة 7 قضائية عليا " دستورية "، قد انتهى إلى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، ورفض الدعويين على هذا الأساس، وكان قضاؤها هذا ملزمًا للكافة ولجهات القضاء جميعها، ولما كانت الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة العليا فى الدعاوى الدستورية تمنع بذاتها من العودة إلى المجادلة فى دستورية النصوص التى فصلت هذه المحكمة فى دستوريتها فصلاً قاطعًا، مما لا يجوز معه إعادة طرح هذا النزاع على المحكمة الدستورية العليا من جديد لمراجعته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ،وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 66/1970 · المادة 31ليست في مكتبة الموقع بعد
- 25/1966 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.