القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 5 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
١ الجرائم التى ترتكب ضد أمن أو سلامة أو مصالح القوات المسلحة .
٢ الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية والوطنية .
٣ الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو الأشياء أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.