المادة 4 من قانون القضاء العسكري
النص الساري
يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد :
١ ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية .
٢ ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما .
٣ طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية .
٤ أسرى الحروب .
٥ أى قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتادية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
٦ عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون فى أراضى الجمهورية العربية المتحدة ، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقتضى بخلاف ذلك .
٧ الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان ، وهم :
كل مدنى يعمل فى وزارة الحربية أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى فيما بين المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى فيما بين المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف
- حكم · المحكمة الدستورية العليالحكم بفض التناقض بين الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريمخ 28/6/2003 فى الجناية رقم 7606 لسنة 2001 عسكرية غرب القاهرة ، وبصفة مؤقتة وقف تنفيذ الحكم الأول . وبتاريخ 30/8/200…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بجلسة 30/10/2001 فى القضية رقم 7 لسنة 2001 جنايات عسكرية مطروح ؛ وفى الموضوع الحكم بتغليب حكم القضاء العادى فى القضية رقم 1…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.