القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 84 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة
لعدم لياقته طبيا ولم يكلف بأية أعمال أرضية ويبقى مدرجا بكشف الضباط
الطيارين .
وفى هذه الحالة يخفض راتب الطيران الذى يتقاضاه بالنسب الآتية :
١٠٠ ٪ إذا كان برتبة ملازم طيار
٥٠ ٪ إذا كان برتبة ملازم أول طيار أو نقيب طيار
٢٥ ٪ إذا كان برتبة رائد طيار أو مقدم طيار
١٢ 1⁄2 ٪ إذا كان برتبة عقيد طيار
ويستمر الضابط فى صرف راتب الطيران بعد تخفيضه بصفة ثابتة
طوال مدة خدمته بغض النظر عن ترقيته لرتب أعلى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.