القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 83 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يحرم الضباط الطيار من راتب الطيران متى ثبت تقصيره
فى أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران ، أو ثبت ضعف مستوى طيرانه
أو لم يتم الحد الأدنى لمدد ساعات الطيران المقررة .
وتحدد قيادة القوات الجوية فى الأوامر التى تصدرها مدى هذه
الواجبات وكيفية آدائها بعد إقرارها من لجنة ضباط القوات الجوية
والتصديق عليها من القائد العام للقوات المسلحة .
ويكون الحرمان من الراتب المذكور كليا أو جزئيا وفقا للقواعد المبينة
فى اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.