المادة 82 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 57 لسنة 1972، القانون رقم 124 لسنة 2014
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يستحق الضباط الطيارون علاوة على الرواتب الأصلية الواردة بالجدول المشار إليه فى المادة ٧٥ راتب طيران بالفئات المبينة بالجدول المذكور .
ويستحق الضباط الملاحون علاوة على الرواتب الأصلية الواردة بالجدول المشار إليه وراتب طيران بالفئات الآتية :
ملازم ... ... ... ... ... ... ثمانية جنيهات شهريا
ملازم أول ... ... ... ... ... ... عشرة جنيهات شهريا
نقيب ... ... ... ... ... اثنى عشر جنيها شهريا
رائد ... ... ... ... ... أربعة عشر جنيها شهريا
مقدم فأعلى ... ... ... ... ... ستة عشر جنيها شهريا
[غير مقروء] ويوقف صرف راتب الطيران أثناء وجود الضابط الطيار أو الضابط الملاح بالاستيداع إلا إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع بسبب المرض أو الإصابة فيمنح ثلاثة أرباع راتب الطيران المقرر .
وتسرى على الضباط الملاحين أحكام المواد ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٥ .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 124/2014
منذ 30 سبتمبر 1971 · بالقانون 57/1972
منذ 8 أكتوبر 1959
يستحق الضباط الطيارون علاوة على الرواتب الأساسية
الواردة بالجدول المشار إليه فى المادة ٧٥ راتب طيران بالفئات
المقررة لذلك .
ويوقف صرف هذا الراتب أثناء وجود الضباط الطيارين بالاستيداع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.