القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 85 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز حرمان الضابط الطيار من راتب الطيران كليا
أو جزئيا إذا كان عدم صلاحيته للطيران بسبب طيرانه فى العمليات
الجوية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناشئا عن إهماله أو مخالفته
للأوامر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.