المادة 157 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 فبراير 1964 إلى 24 مارس 1964 · بالقانون 28/1964
مادة ١٥٧ يستحق المساعدون وضباط الشرف الفنيون الذين يعينون
فى رتبة ملازم فى الرواتب المقررة لرتبهم طبقا للجدول المرافق لهذا القانون
أما الذين تكون رواتبهم الحالية بما فى ذلك (العلاوات الدورية السابقة)
أعلى مما يستحقونه بمقتضى الجدول المشار إليه فيستمرون فى صرف هذه
الرواتب بصفة شخصية على أن يستنفد الفرق بين ما كانوا يتقاضونه
من رواتب وبين رواتبهم المستحقة طبقا لذلك الجدول من كل علاوة دورية
أو علاوة ترقية يحصلون عليها بمقدار النصف حتى تصل رواتبهم إلى المقدار
الذى يستحقونه طبقا لأحكام هذا القانون .
٢٢٦ الجريدة الرسمية — العدد [رقم غير مقروء] الصادر فى ٤ فبراير سنة ١٩٦٤
ويسرى هذا الحكم على من عين منهم فى تلك الرتبة قبل العمل بهذا القانون ولنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إصدار القرارات المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
من 8 أكتوبر 1959 إلى 4 فبراير 1964
يستحق المساعدون وضباط الشرف الفنيون الذين
يعينون فى رتبة ملازم فى الرواتب المقررة لرتبهم طبقا للجدول المرافق
على أن يؤدى اليهم الفرق بين ماكانوا يتقاضونه من رواتب وتعويضات
قبل تعيينهم وما يستحقونه من تعويضات ورواتب طبقا لهذا القانون بصفة
شخصية الى أن يستنفد الفرق بالترقية أو بالعلاوة الدورية أو بالتعويضات
المقررة .
ويسرى هذا الحكم أيضا على من عين منهم فى تلك الرتبة قبل العمل
بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.