القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 156 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 أكتوبر 1959 إلى 24 مارس 1964
يستمر ضباط الإقليم الشمالى فى صرف التعويض المائل
المعمول به فى الإقليم المذكور ، كما يستمر ضباط الإقليم الجنوبى فى صرف
إعانة غلاء المعيشة المقررة لإقليمهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.