Article 157 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 4 February 1964 to 24 March 1964 · by Law 28/1964
مادة ١٥٧ يستحق المساعدون وضباط الشرف الفنيون الذين يعينون
فى رتبة ملازم فى الرواتب المقررة لرتبهم طبقا للجدول المرافق لهذا القانون
أما الذين تكون رواتبهم الحالية بما فى ذلك (العلاوات الدورية السابقة)
أعلى مما يستحقونه بمقتضى الجدول المشار إليه فيستمرون فى صرف هذه
الرواتب بصفة شخصية على أن يستنفد الفرق بين ما كانوا يتقاضونه
من رواتب وبين رواتبهم المستحقة طبقا لذلك الجدول من كل علاوة دورية
أو علاوة ترقية يحصلون عليها بمقدار النصف حتى تصل رواتبهم إلى المقدار
الذى يستحقونه طبقا لأحكام هذا القانون .
٢٢٦ الجريدة الرسمية — العدد [رقم غير مقروء] الصادر فى ٤ فبراير سنة ١٩٦٤
ويسرى هذا الحكم على من عين منهم فى تلك الرتبة قبل العمل بهذا القانون ولنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إصدار القرارات المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
From 8 October 1959 to 4 February 1964
يستحق المساعدون وضباط الشرف الفنيون الذين
يعينون فى رتبة ملازم فى الرواتب المقررة لرتبهم طبقا للجدول المرافق
على أن يؤدى اليهم الفرق بين ماكانوا يتقاضونه من رواتب وتعويضات
قبل تعيينهم وما يستحقونه من تعويضات ورواتب طبقا لهذا القانون بصفة
شخصية الى أن يستنفد الفرق بالترقية أو بالعلاوة الدورية أو بالتعويضات
المقررة .
ويسرى هذا الحكم أيضا على من عين منهم فى تلك الرتبة قبل العمل
بهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.