القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 158 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 أكتوبر 1959 إلى 24 مارس 1964
يجوز عدم التقيد بالمدد الواردة بالمادة ٣١ من هذا
القانون بالنسبة للترقيات التى تجرى خلال سنة من تاريخ العمل به ، ويجوز
بقرار من رئيس الجمهورية مد هذه المدة سنة ثانية ولا يجوز ترقية ضابط
الى رتبتين أصليتين خلال عام واحد ، وتحسب مدة العام من تاريخ الترقية
الأولى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.