القانون رقم 22 لسنة 1992
المادة التاسعة من قانون مركز تنمية الصادرات المصرية
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد المركز مما يأتى:
1 - الاعتمادات المخصصة للمركز فى الموازنة العامة للدولة.
2 - التبرعات والمنح الدولية التى يقبلها مجلس ادارة المركز والمقدمة من الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية والثنائية.
3 - المساهمات التى تقدم للمركز من القطاعين العام والخاص.
4 - حصيلة مقابل الخدمات التى يقدمها المركز.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.