القانون رقم 22 لسنة 1992
المادة الثامنة من قانون مركز تنمية الصادرات المصرية
سارٍ
النص الساري
تبلغ قرارات مجلس ادارة المركز الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لاعتمادها، وتعتبر نافذة بعد اعتمادها أو انقضاء شهر على تاريخ ابلاغه دون اعتراض عليها، فاذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعيدت الى مجلس الادارة لاعادة النظر فيها، فاذا عاد المجلس وأقرها بأغلبية ثلثى الأعضاء أصبحت نافذة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.