القانون رقم 22 لسنة 1992
المادة العاشرة من قانون مركز تنمية الصادرات المصرية
سارٍ
النص الساري
تكون للمركز موازنة مستقلة يتم وضعها طبقا للقواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وذلك دون التقيد بالأحكام الخاصة بموازنات الهيئات العامة وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.