القانون رقم 22 لسنة 1992
المادة الحادية عشرة من قانون مركز تنمية الصادرات المصرية
سارٍ
النص الساري
للمركز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ اجراءات الحجز الادارى وفقا لأحكام قانون الحجز الادارى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.