القانون رقم 22 لسنة 1992
المادة الثانية عشرة من قانون مركز تنمية الصادرات المصرية
سارٍ
النص الساري
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1979 بانشاء مركز تنمية الصادرات المصرية المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1986، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.