القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المرافق ، يصدر الوزير المعنى
بشئون العمل بعد أخذ رأى المنظمات النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة
بقانون ، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق والقرارات اللازمة لتطبيقه خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ العمل به ، ويستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به فيما لا يتعارض مع
أحكام القانون المرافق ، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.