القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٨ ربيع الأول سنة ١٤٣٩ه
( الموافق ١٧ ديسمبر سنة ٢٠١٧م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون المنظمات النقابية
العمالية وحماية حق التنظيم النقابى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.