المادة 1 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين
قرين كل منها :
( أ ) العامل : كل شخص طبيعى ، يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته
أو إشرافه ، سواء كان عمله دائما ، أو مؤقتا ، أو عرضيا ، أو موسميا ،
أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير فى حرفة أو مهنة عمالية .
(ب) المنشأة : كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ،
ويعتبر فى حكم المنشأة فرعها الذى يقع فى غير المدينة التى يوجد بها مقرها
الرئيس ، وكذلك المناطق فى قطاعات الخدمات .
(ج) المنظمة النقابية العمالية : كل تجمع نقابى عمالى سبق اكتسابه الشخصية
الاعتبارية وتشكيله وفقا للقانون ، واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد
بالمادة الثانية من مواد الإصدار ، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية
وفقا لأحكام هذا القانون .
(د) اللجنة النقابية المهنية العمالية : كل تجمع نقابى ينشئه عمال مهنة أو حرفة على
مستوى المدينة أو المحافظة .
(ه) اللجنة النقابية للمنشأة : التجمع النقابى الذى ينشئه العمال على مستوى المنشأة .
( و ) النقابة العامة العمالية : كل تجمع نقابى يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية
للمنشآت واللجان النقابية المهنية العمالية وفقا لإرادتها سواء كانت على مستوى
الخدمات ، أو المهن ، أو الحرف ، أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها ،
أو المشتركة فى إنتاج واحد ، وفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن .
(ز) الاتحاد النقابى : كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة
على مستوى الدولة .
(ح) العمل النقابى : كل نشاط يقوم به العضو النقابى لتحقيق أهداف المنظمة
النقابية العمالية .
(ط) الجهة الإدارية المختصة : مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات .
(ى) الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون العمل .
(ك) الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون العمل .
(ل) التمثيل النسبى النوعى : تمثيل المهن والحرف والصناعات المختلفة التى يشملها
التصنيف النقابى .
(م) التمثيل النسبى الجغرافى : تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية .
(ن) تشكيلات المنظمة النقابية العمالية : هى الجمعية العمومية ، ومجلس الإدارة ،
وهيئة المكتب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.