المادة 2 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
فيما عدا العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة وغيرهما من الهيئات النظامية ،
تسرى أحكام هذا القانون على :
١ - العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة
لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية .
٢ - العاملين بشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والعاملين بالأنشطة
الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون .
٣ - العاملين بالقطاع الخاص .
٤ - العاملين بالقطاع التعاونى .
٥ - العاملين بالقطاع الاستثمارى ، والقطاع المشترك .
٦ - عمال الزراعة .
٧ - عمال الخدمة المنزلية .
٨ - العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.