القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 3 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء
المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابى ، متى عقد الاجتماع بمقر التنظيم
النقابى أو بإحدى مؤسساته ، أو فى أى مكان مناسب آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.