القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 4 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
للعمال ، دون تمييز ، الحق فى تكوين المنظمات النقابية ، ولهم كذلك حرية الانضمام
إليها أو الانسحاب منها ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون ولائحته
التنفيذية ، والنظم الأساسية لهذه المنظمات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.