القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 5 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
يحظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى ، أو عقائدى ،
أو حزبى ، أو عرقى ، أو سياسى .
كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أى تشكيلات على خلاف أحكام الدستور
أو القانون ، أو الاشتراك فى أى منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.