القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 6 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
يحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية ، أو لوائحها الداخلية أى
قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العرق ،
أو اللون ، أو اللغة ، أو الإعاقة ، أو المستوى الاجتماعى ، أو السن ، أو الانتماء السياسى ،
أو لأى سبب آخر.
ويضع الوزير المختص نماذج لوائح النظام الأساسى ، والنظام المالى ، والنظام الإدارى ،
للمنظمات النقابية العمالية ، يتم الاسترشاد بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.