القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 7 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
للوزير المختص ولكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل
مجلس إدارة المنظمة النقابية فى أى من الحالات الآتية :
١ - مخالفة مجلس الإدارة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، بعد إنذاره
بإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه .
٢ - ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة .
وينشر ملخص الحكم الصادر بحل مجلس الإدارة فى الوقائع المصرية خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ صدوره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.