القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 8 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
فى حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لدمجها مع غيرها أو
لأى سبب من الأسباب المقررة قانونا ، تئول أموالها وممتلكاتها وفقا لأحكام التنظيم
المنصوص عليه فى لائحة النظام الأساسى والمالى لها .
ويجب أن تتضمن لائحة النظام الأساسى والمالى للمنظمة النقابية العمالية الأحكام
المنظمة لأيلولة أموالها وممتلكاتها فى الأوضاع والحالات المختلفة الناتجة عن انقضاء
شخصيتها الاعتبارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.