القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 9 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
للمنظمات النقابية حق التقاضى للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق والمصالح
الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل .
ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات
العمل ، وكذا فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.