المادة 10 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطى حق يكفله هذا القانون ،
وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة ،
وتمارس نشاطها بحرية اعتبارا من هذا التاريخ ، ويكون لكل منها لائحة نظام أساسى
يجب نشرها فى الوقائع المصرية .
وتتكون مستويات المنظمات النقابية العمالية من :
١ - اللجنة النقابية للمنشأة ، أو اللجنة النقابية المهنية العمالية على مستوى المدينة
أو المحافظة حسب الأحوال .
٢ - النقابة العامة .
٣ - الاتحاد النقابى العمالى .
وتحدد لائحة النظام الأساسى التى تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية ،
القواعد ، والإجراءات المتعلقة بعضوية المنظمات النقابية المنضمة إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.