المادة 11 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملا
منضما لها .
وللعاملين فى المنشآت التى لم تستوف النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ،
وللعاملين فى المنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملا ، وكذا للعاملين من ذوى
المهن والحرف تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة ، بحسب الأحوال ،
لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملا ، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين
فى مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة
فى إنتاج واحد ، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن
هذه الصناعة وفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 ديسمبر 2017 إلى 6 أغسطس 2019
للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن مائة
وخمسين عاملا منضما لها .
وللعاملين فى المنشآت التى لم تستوف النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ،
وللعاملين فى المنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن مائة وخمسين عاملا ، وكذا
للعاملين من ذوى المهن والحرف ، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة
أو المحافظة ، حسب الأحوال ، لا يقل عدد أعضائها عن مائة وخمسين عاملا وذلك بالاشتراك
مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية ، أو صناعات متماثلة ،
أو مرتبطة ببعضها ، أو مشتركة فى إنتاج واحد ، على أن تعتبر المهن المتممة ،
والمكملة لبعض الصناعات ، داخلة ضمن هذه الصناعة ، وفقا للمعايير الدولية المطبقة
فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.