القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 12 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشر لجان نقابية تضم فى عضويتها
خمسة عشر ألف عامل على الأقل .
ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن سبع نقابات عامة
تضم فى عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 ديسمبر 2017 إلى 6 أغسطس 2019
يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن خمس عشرة لجنة نقابية ،
تضم فى عضويتها عشرين ألف عامل على الأقل .
ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن عشر نقابات عامة ،
تضم فى عضويتها مائتى ألف عامل على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.