انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 213 لسنة 2017

المادة 12 من قانون المنظمات النقابية العمالية

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 18 ديسمبر 2017 إلى 6 أغسطس 2019المصدر: labour.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.