القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 13 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
يجوز للاتحاد النقابى العمالى أن يشكل فروعا أو اتحادات محلية بالمدن والتجمعات
الصناعية أو بالمحافظات ، ويضع الاتحاد اللوائح اللازمة لتحديد أغراض تلك الاتحادات
ومباشرة نشاطها ، وكيفية تشكيلها ، ونظام العمل بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.