Article 2 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فيما عدا العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة وغيرهما من الهيئات النظامية ،
تسرى أحكام هذا القانون على :
١ - العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة
لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية .
٢ - العاملين بشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والعاملين بالأنشطة
الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون .
٣ - العاملين بالقطاع الخاص .
٤ - العاملين بالقطاع التعاونى .
٥ - العاملين بالقطاع الاستثمارى ، والقطاع المشترك .
٦ - عمال الزراعة .
٧ - عمال الخدمة المنزلية .
٨ - العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.