القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
تختص المحكمة العمالية الواقع بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر فى المنازعات
الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق ، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها
من دعاوى وذلك بالحالة التى تكون عليها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المرافق ،
وذلك عدا المحجوز منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به ، وفى حال غياب أحد الخصوم
يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام
المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.