القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التى تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها
الاعتبارية ، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها ، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها تحقيقا
لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية .
وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها
أو تأسيسها وفقا لأحكام القانون المرافق .
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد ، والإجراءات والمواعيد اللازمة
لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية ، على ألا تجاوز ستين يوما ، تبدأ من اليوم التالى
للعمل باللائحة التنفيذية له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.