Issuing article 3 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التى تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها
الاعتبارية ، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها ، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها تحقيقا
لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية .
وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها
أو تأسيسها وفقا لأحكام القانون المرافق .
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد ، والإجراءات والمواعيد اللازمة
لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية ، على ألا تجاوز ستين يوما ، تبدأ من اليوم التالى
للعمل باللائحة التنفيذية له .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.