القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
تمتد الدورة النقابية القائمة اعتبارا من تاريخ انتهائها طبقا لأحكام القانون رقم ٣٥
لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون النقابات العمالية ، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية
المنتخبة فى هذه الدورة فى مباشرة اختصاصاتها طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون
المرافق ، وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال تسعين يوما من تاريخ العمل
باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.