القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ،
ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ ، كما يلغى كل نص
يخالف أحكامه ، أينما ورد فى أى قانون آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.