القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 57 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون والقرارات الصادرة تطبيقا له ولوائح
الأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذا له ، تعتبر أموال المنظمة النقابية العمالية أموالا عامة
فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات .
ولا يجوز النزول عن أموال المنظمة النقابية بدون مقابل سواء أكانت عقارا أم منقولا ،
إلا لغرض نقابى ، أو قومى ، وبعد موافقة الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية ،
وفى الحدود ، وطبقا للأوضاع التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة .
(الفصل الثانى)
الرقابة المالية والإدارية
على المنظمات النقابية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.