Article 57 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون والقرارات الصادرة تطبيقا له ولوائح
الأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذا له ، تعتبر أموال المنظمة النقابية العمالية أموالا عامة
فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات .
ولا يجوز النزول عن أموال المنظمة النقابية بدون مقابل سواء أكانت عقارا أم منقولا ،
إلا لغرض نقابى ، أو قومى ، وبعد موافقة الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية ،
وفى الحدود ، وطبقا للأوضاع التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة .
(الفصل الثانى)
الرقابة المالية والإدارية
على المنظمات النقابية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.